محمد بن أحمد المحلي الشافعي

89

شرح الورقات في أصول الفقه

أي بطرق ( 1 ) الفقه من حيث تفصيلها ( 2 ) عند ( 3 ) تعارضها لكونها ظنية ( 4 ) من تقديم الخاص على العام ( 5 ) والمقيد على المطلق وغير ذلك . وكيفية الاستدلال ( 6 ) بها تجر إلى صفات من يستدل بها وهو المجتهد . فهذه الثلاثة * هي الفن المسمى بأصول الفقه لتوقف الفقه عليه .

--> ( 1 ) في " ه‍ " طرق . . . . ( 2 ) قوله ( تفصيلها ) أي تعيينها وتعلقها بحكم معين . انظر شرح العبادي ص 55 ، حاشية الدمياطي ص 6 . ( 3 ) في " ج " عن . ( 4 ) إنما وقع التعارض فيها لكونها ظنية لأن التعارض لا يقع في القطعيات ، انظر المصدرين السابقين . ( 5 ) في " ج " العالَم وهو خطأ . ( 6 ) في " ب " الإستدال وهو خطأ . * نهاية 3 / ب من " ب " .